المادة 45 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يتم ترشيح الموظف لأي بعثة أو دورة داخل المملكة أو خارجها وإيفاده بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك