المادة 46 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
يوقع الموفد في بعثة أو دورة عقداً ينظم لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالشروط الواردة به وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026