المادة 46 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يوقع الموفد في بعثة أو دورة عقداً ينظم لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالشروط الواردة به وبأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك