المادة 55 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ-اذا كلف موظف بمهمة علمية او بمهمة رسمية داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر التالية :- الدرجات علاوة السفر بالدينار الخاصة 60 السادسة والخامسة 50 الرابعة والثالثة والثانية 40 الاولى 30 ب- اذا كان التكليف الى العاصمة أو العقبة تزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) بنسبة (50%).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة