المادة 56 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ-اذا كلف أي موظف بمهمة علمية او مهمة رسمية خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي :- الدرجات للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الخاصة 225 175 السادسة والخامسة 200 150 الرابعة والثالثة والثانية 175 125 الاولى 150 100 ب- تزاد علاوة السفر المقررة لرئيس الوفد المسمى بنسبة (50%) من هذه العلاوة شريطة أن لا تقل درجته عن الدرجة الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة