المادة 57 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

اذا اوفد الموظف في دورة او بعثة خارج المملكة فيستحق بالاضافة الى الرسوم الدراسية واثمان الكتب مخصصات شهرية على النحو التالي:- الدرجات للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) ---- ------------ -------------- الخاصة 360 300 السادسة و الخامسة 300 270 الرابعة و الثالثة و الثانية 270 240 الاولى 240 210

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة