المادة 58 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- تصرف للموظف الموفد في مهمة او دورة او بعثة خارج المملكة على نفقة البنك تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته. ب- تصرف لزوجة الموظف الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهاباً واياباً لمرة واحدة فقط. ج- يتحمل البنك تذاكر السفر للموفد على نفقة جهة أخرى اذا لم تصرف له هذه التذاكر من تلك الجهة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة