المادة 65 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

يعقد البنك على نفقته تأميناً جماعياً لصالح موظفيه على حياتهم وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة أمثال الراتب السنوي لكل نوع من نوعي التأمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة