المادة 70 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
أ- تفرض جميع العقوبات بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة باعتبارها مجلساً تأديبياً باستثناء عقوبة الفصل بالنسبة للمديرين التنفيذيين فتفرض بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ.
ب- للمحافظ بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي تستوجب ذلك.
ج- للمحافظ أن يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى لجنة التحقيق من مغادرة المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026