المادة 71 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
تنتهي خدمة الموظف بالفصل في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والإختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من هذه الحالات مفصولاً حكماً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- اذا ثبت ارتكابه ذنباً او خطاً فادحاً يضر بمصلحة البنك.
ج- اذا عوقب بتنزيل الراتب في الدرجة ثم ارتكب مخالفة أخرى تمت معاقبته عليها باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين.
د- اذا فقد أحد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026