المادة 72 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
أ- اذا أقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب أن لا تتخذ بحقه أي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية المواجهة إليه لحين صدور قرار قطعي مبرم في الدعوى الجزائية.
ب- ان تبرئه الموظف من الدعوى الجزائية التي قدمت ضده بموجب الفقرة
(أ) من هذه المادة او الحكم بعدم مسوؤليته عما
اسند اليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه اذا تمت إدانته بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026