المادة 73 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
أ- للمحافظ أن يكف يد الموظف عن العمل اذا أحيل الى لجنة تحقيق او إلى المدعي العام او الى المحكمة وللموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في أن يتقاضى نسبة من راتبه لا تزيد على النصف ، حسبما يقرره المحافظ وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل.صفحة 18 من 26
ب- اذا لم تسفر الإجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن فصله فيستحق راتبه كاملاً عن المدة التي كانت يده فيها مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او أقل ، أما اذا زادت مدة كف اليد على تسعة أشهر فيعطى راتبه عن الأشهر التسعة الأولى ونصف الراتب عن المدة الزائدة على تسعة أشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026