المادة 74 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

اذا باشر الموظف او تسبب في الحاق أي ضرر او خسارة بالبنك سواء بمفرده او بالاشتراك مع غيره فيتحمل الموظف مسؤولية ذلك الضرر او تلك الخسارة او أي جزء منها بمقتضى قرار يتخذه المجلس او المحافظ بناء على توصية اللجنة وحسب مقتضى الحال ووفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة