المادة 75 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- ينشأ في البنك صندوق يسمى "صندوق ادخار" يكون الإشتراك فيه إلزامياً للمحافظ ونائبيه ولموظفي البنك من تاريخ تعيينهم. ب- يحسم من الراتب الشهري لكل مشترك في الصندوق (5%) خمسة بالمائة ويدفع البنك شهرياً ما نسبته (10%) عشرة بالمائة من ذلك الراتب ويودع المبلغ المتجمع من هاتين النسبتين في حساب خاص باسم المشترك في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة