المادة 81 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
أ- تستوفى فائدة بسيطة تعادل خمسة بالمائة سنويا على رصيد القرض.
ب- اذا سحب المستفيد القرض على دفعات فتحتسب على المبالغ المدفوعة فائدة بسيطة تعادل (5%) سنويا ، ويجري حسم الفائدة المستحقة من مقدار الدفعة الأخيرة من القرض.
ج- يحسم من راتب المستفيد قسط شهري يحدد في ضوء مقدار القرض وراتب المستفيد ومدة القرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026