المادة 82 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- يجب أن يسدد القرض وفوائده في مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ منحه ، شريطة الا يتجاوز عمر الموظف سبعين سنة في نهاية هذه المدة. ب- تنتهي مدة القرض الثاني بانتهاء مدة القرض الأول ويجوز تمديد مدة القرض الثاني بما لا يتجاوز خمس سنوات ، شريطة ألا يتجاوز عمر الموظف سبعين سنة في نهاية هذه المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة