المادة 93 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
اذا انتهت خدمة الموظف في البنك عن طريق الفصل فلا يستحق أي مكافأة او تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وأرباحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026