المادة 94 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

لا يجوز للموظف الذي انتهت خدماته لاي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام أن يعمل في أي بنك من البنوك المرخصة لمدة سنتين من تاريخ انتهاء خدماته الا بموافقة المحافظ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة