المادة 94 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001
لا يجوز للموظف الذي انتهت خدماته لاي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام أن يعمل في أي بنك من البنوك المرخصة لمدة سنتين من تاريخ انتهاء خدماته الا بموافقة المحافظ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026