المادة 95 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني رقم 62 لسنة 2001

أ- للمجلس بناء على تنسيب المحافظ أحالة أي موظف على الاستيداع مدة لا تتجاوز خمس سنوات لاستكمال المدة اللازمة لأستحقاقه راتب التقاعد بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي. ب- يتقاضى الموظف المحال على الاستيداع نصف راتبه خلال مدة الاستيداع. ج- تعتبر مدة الاستيداع خدمة فعلية للموظف وذلك للغايات التالية:- 1-شموله بالمساهمة التي يتحملها البنك عن موظفيه وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. 2-اشتراكه في صندوق الأدخار. 3-شموله بالرعاية الطبية. 4-استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة. د- يجري احتساب الاشتراكات الشهرية التي تدفع لمؤسسة الضمان الاجتماعي عن الموظف المحال على الاستيداع عن كامل راتبه بتاريخ إحالته على الاستيداع ويجري اقتطاعها من ذلك الراتب شهرياً حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به. ه- يعتبر قرار احالة أي موظف على الاستيداع قراراً بانهاء خدماته حكماً من البنك بعد انتهاء مدة الاستيداع وذلك دون حاجة الى اصدار أي قرار بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة