المادة 12 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

أ- يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس. ب-يعين نائب مدير الوحدة ومساعده و مدير الدائرة ومساعده في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص. ج-يعين رئيس الشعبة او رئيس الديوان او رئيس الفرع بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص بناء على تنسيب من مدير الدائرة. د-1- لمجلس العمداء بناء على تنسيب المرجع المختص بالتعيين في حالات خاصة ولاسباب يقدرها ان يعفي ايا من شاغلي المناصب الادارية المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من منصبه ويستمر من تم اعفاؤه في عمله موظفا في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام. 2- للرئيس بناء على تنسيب المرجع المختص بالتعيين في حالات خاصة ولاسباب يقدرها ان يعفي أيا من شاغلي المناصب الادارية المشار اليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة من منصبه ويستمر من تم اعفاؤه في عمله موظفا في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة