الأنظمة
نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
93 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الموظفين في الجامعة الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. …
- المادة 3يقسم الموظفون في الجامعة الى:- أ-الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة. ب-…
- المادة 4أ- للرئيس تكليف اشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة. ب- للرئيس تعيين اشخاص بصفة…
- المادة 5تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:- الفئة الاولى: أ- وتشمل الوظائف القيادية الادارية التي تكون مسؤولياتها اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع وال…
- المادة 5فئات الوظائف
- المادة 6تحدد مسميات الوظائف ومجموعاتها ومؤهلات وشروط اشغالها ودرجاتها بموجب جدول تصنيف وظائف يصدره المجلس لهذه الغاية .
- المادة 7التعيين
- المادة 7يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ-اردنيا. ب-اتم الثامنة عشرة من عمره. ج-حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة ، وفي حالات استثنائية …
- المادة 8يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه ، بالاضافة الى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة ، الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و ( د) و (ه …
- المادة 9يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة ، واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاص…
- المادة 10أ- يعين الموظفون من الفئة الاولى بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب اللجنة. ب-يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية بناء على …
- المادة 11أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية من يلي:- 1-ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس من موظفي الفئة الاولى والدرجة الاو…
- المادة 12أ- يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس. ب-يعين نائب مدير الوحدة ومساعده و مدير الدائرة ومساعده في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير …
- المادة 13أ- عند تعيين الموظف تحسب له سنوات الخبرة التي حصل عليها بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على اساس زيادة سنوية واحدة عن كل سنتين من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في…
- المادة 14أ- يتم تثبيت الموظف في الخدمة اذا كان:- 1-قد امضى خمس سنوات متصلة خدمة دائمة ومصنفة في الجامعة. 2-قد حصل على تقدير (جيد جدا) مرتين على الاقل ولم يحصل على تقدير ( متوسط ) …
- المادة 15للمرجع المختص بالتعيين ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة دون بيان الاسباب.
- المادة 16الترفيع والحوافز التشجيعية
- المادة 16يجوز نقل الموظف من الفئة (ب) الى الفئة (أ) ضمن درجته حسب سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الاردنية المعمول به ووفقا لاجراءات التعيين…
- المادة 17أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يرفع الموظف الى الدرجة الاعلى من درجته حسب سلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات للعاملن في الجامعة الاردنية ال…
- المادة 18يجوز للجامعة تعديل وضع الموظف الذي حصل على مؤهل جامعي جديد بموافقة خطية مسبقة من الجامعة على ان يكون ذلك بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة.
- المادة 19أ- يتم بقرار من نائب الرئيس للشؤون الادارية بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ترشيح الموظف لحضور الدورات التدريبية المتخصصة التي تعقدها الجامعة. ب- يشترط نجاح الموظف…
- المادة 20للرئيس وفقا لشروط خاصة يحددها:- أ-ان يمنح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة. ولا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة ، وتمنح له…
- المادة 21أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس. ب-ينقل نواب ومساعدو مديري الوحدات ومديرو الدوائر من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار من …
- المادة 21النقل والانتداب والوكالة والاعارة النقل
- المادة 22الانتداب
- المادة 22للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المعني أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة تجدد سنة فسنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
- المادة 23إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف آخر للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة.
- المادة 23التكليف
- المادة 24أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص إعارة الموظف المثبت للعمل خارج الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يتجاوز ثلاث سنوات. ب-تعتبر مدة إعارة الموظف جزءا من …
- المادة 24الاعارة
- المادة 25للجامعة أن تستعير موظفا للعمل فيها من خارجها وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، على ان تحدد الفئة والدرجة التي يعين فيها في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام.
- المادة 26الاجازات
- المادة 26حق للموظف الحصول على الاجازات التالية وفقا لاحكام هذا النظام:- أ- الاجازة السنوية. ب-اجازة دون راتب وعلاوات. ج- الاجازة العرضية. د- اجازة الحج. ه- الاجازة المرضية. و-اجاز…
- المادة 27أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:- 1-(30) يوما إذا كان من موظفي الفئتين الأولى والثانية. 2-(21) يوما إذا كان من موظفي الفئات الأخرى. ب-تحسب الإجازة السنوية ابتداء …
- المادة 27الإجازة السنوية
- المادة 28أ- تمنح الإجازة للموظف بقرار من العميد او المدير وتنسيب من رئيسه المباشر. ب- يستحق المستخدمون بالاجور اليومية اجازاتهم وفقا لقانون العمل الاردني وتطبق عليهم الاجراءات الو…
- المادة 29اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
- المادة 30أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير أن يمنح الموظف المصنف المثبت الذي أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية في الجامعة إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة …
- المادة 30الاجازة دون راتب وعلاوات
- المادة 31أ- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولمرة واحدة في السنة، ولا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والاقدمية و المكافأة …
- المادة 32تراعى عند منح الإجازة السنوية العادية والإجازة دون راتب مصلحة العمل وعلى الموظف أن لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته.
- المادة 33لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة بإجازة دون راتب أو بالعكس إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات بينهما.
- المادة 34أ- للعميد او المدير منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على خمسة أيام. ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد او ال…
- المادة 34الاجازة العرضية
- المادة 35اجازة الحج
- المادة 35للرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل ، على الا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طيلة خدمته ف…
- المادة 36أ- يجوز أن يمنح الموظف إجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة أيام في السنة بتوصية من طبيب وموافقة العميد أو المدير ، وإذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سب…
- المادة 36الإجازات المرضية
- المادة 37يتقاضى الموظف المصنف المريض عن إجازته المرضية مايلي:- أ-راتبه كاملا مع العلاوات عن الأشهر الاربعة الأولى. ب-نصف راتبه مع العلاوات عن الأشهر الأربعة التي تليها. ج-يعاد فحص…
- المادة 38إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ألا تتجاوز س…
- المادة 39لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف المعار إجازة سنوية عن مدة بعثته أو إجازته المرضية أو إعارته.
- المادة 40أ- إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية فيستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف…
- المادة 41يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي:- أ-راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الأولين من المرض 0 ب-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض. ج-إذا لم ي…
- المادة 42اجازة الامومة
- المادة 42أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة أمومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة اسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المر…
- المادة 43على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، وعليه:- أ-القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكري…
- المادة 43واجبات الموظف
- المادة 44يحظر على الموظف الإقدام على أي من الأعمال التالية:- أ-القيام بأي عمل من شأنه الاساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها او ترك العمل او اهماله او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب…
- المادة 45أ- تعتمد الجامعة نموذجا لسجل تقييم اداء الموظف ويجوز اعتماد اكثر من نموذج واحد لسجل تقييم الاداء لاي دائرة اذا تعددت اعمالها ومهامها او اختلفت وظائفها وفئات الموظفين فيها…
- المادة 45تقييم الأداء والتقارير السنوية
- المادة 46أ- يتم تقييم اداء جميع الموظفين لاعمالهم وواجباتهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤسيهم وزملائهم والمراجعين وفقا لنموذج التقرير السنوي المعتمد لهذه ال…
- المادة 47اذا اتخذت بحق الموظف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء التنبيه خلال سنة التقرير فلا يجوز ان يكون تقديره في التقرير السنوي اكثر من (جيد )…
- المادة 48أ- تكون جميع مراحل اعداد التقرير السنوي مكتومة ،ولا يجوز اطلاع الموظف عليه الا اذا كان تقديره النهائي في التقرير (متوسط) او (ضعيف)0 ب-يرسل العميد او المدير نسخة من التقري…
- المادة 49أ- اذا كان تقدير الموظف في التقرير السنوي( متوسط) يوجه له تنبيه اما اذا كان تقديره (ضعيف) فيوجه له انذار. ب- توقف الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة اذا ورد بحق الموظف تقريرا…
- المادة 50الإجراءات والعقوبات التأديبية
- المادة 50أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرق…
- المادة 51توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهم…
- المادة 52أ- يشكل في الجامعة المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس ،من ثلاثة اعضاء ممن لم يوقع عليهم أي عقوبة ويعين المجلس …
- المادة 53إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة، ويتولى رئ…
- المادة 54أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه الى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في ال…
- المادة 55للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني، وله التحقيق بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، وذلك لتم…
- المادة 56إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتتم محاكمته غيابياً ويصدر هذا المجلس القرار المناسب بحقه.
- المادة 57يجوز لرئيس لجنة التحقيق ، في حال صدور القرار عن المجلس التأديبي الابتدائي ببراءة الموظف او بايقاع عقوبة عليه اخف من العقوبة التي تنسب اللجنة بايقاعها، الطعن في ذلك القرار…
- المادة 58أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته أو بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ذ…
- المادة 59لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي، أو قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.
- المادة 60أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية …
- المادة 61أ- اذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي أو إلى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة وأن يوقف راتبه وعلاوات…
- المادة 62تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المعمول به.
- المادة 63يتولى الرئيس أو من يفوض اليه هذه الصلاحية تبليغ ما يتعلق بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الأحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية إلى المعنيين…
- المادة 64انتهاء خدمة الموظف
- المادة 64أ- تنتهي خدمة الموظف المصنف بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:- 1-ورود ثلاثة تقارير متتالية عنه بتقدير (ضعيف). 2-الاستقالة. 3- اتمام الموظف الستين …
- المادة 65أ- تقدم استقالة الموظف خطياً الى رئيسه المباشر وعلى الرئيس المباشر السير في الاجراءات المتعلقة بالاستقالة ، وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما…
- المادة 66أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه. ب-يصدر القرار باعتبار ا…
- المادة 67يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصله ثلاث عقوبات مختلفة او متكررة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (…
- المادة 68أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-اذا صدر قرار من المجلس التأديببي بعزله. 2-إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة أخرى واوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى ،…
- المادة 69أ- على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب أن يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة ، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل. ب- اذا توف…
- المادة 70أحكام عامة
- المادة 70يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
- المادة 71يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.
- المادة 72يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.
- المادة 73يلغى نظام موظفي الجامعة رقم (33) لسنة 1997 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
- المادة 74يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.