المادة 31 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
أ- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولمرة واحدة في السنة، ولا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والاقدمية و المكافأة والإدخار والزيادة السنوية والتأمين الصحي.
ب- يمنح الموظف اجازة استثنائية مدتها ثلاثة ايام في حالة وفاة احد اقربائه من الدرجة الاولى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026