المادة 48 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

أ- تكون جميع مراحل اعداد التقرير السنوي مكتومة ،ولا يجوز اطلاع الموظف عليه الا اذا كان تقديره النهائي في التقرير (متوسط) او (ضعيف)0 ب-يرسل العميد او المدير نسخة من التقرير الى الموظف اذا كان تقديره السنوي متوسط او ضعيف. ج-للموظف الحاصل على تقدير (متوسط) او (ضعيف) حق الاعتراض على تقريره خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتسلمه له ، ويتولى رئيسه المباشر رفع هذا الاعتراض الى رئيسه الاعلى ليتخذ القرار المناسب بشأنه. د-يرفع التقرير الى رئاسة الجامعة ولا يجوز سحبه وتعديله بعد اعتماده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة