المادة 74 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة