المادة 73 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

يلغى نظام موظفي الجامعة رقم (33) لسنة 1997 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة