المادة 73 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
يلغى نظام موظفي الجامعة رقم (33) لسنة 1997 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026