المادة 41 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي:- أ-راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الأولين من المرض 0 ب-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض. ج-إذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال أربعة أشهر من تاريخ مرضه، فيحال إلى المرجع الطبي وللمرجع المختص الحق في اعطائه اجازة مرضية لا تتجاوز شهرين دون راتب وعلاوات، و اذا لم يشف بعد ذلك يعتبر عقده منتهياً حكماً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة