المادة 40 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

أ- إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية فيستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته خطيا بمرضه باسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه. ب- إذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على اسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين او من مدير مستشفى و ان يصدقه من القنصل الاردني ان وجد وان يعلم دائرته خطيا بوضعه المرضي ويرسل إليها التقارير الطبية المختصة التي حصل عليها باسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي للنظر فيها وقبولها أو رفضها ، على أن يقدم نفسه فور عودته الى المملكة لفحصه على ان تراعى احكام المادة (37) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة