المادة 63 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

يتولى الرئيس أو من يفوض اليه هذه الصلاحية تبليغ ما يتعلق بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الأحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية إلى المعنيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة