المادة 29 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026