المادة 28 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
أ- تمنح الإجازة للموظف بقرار من العميد او المدير وتنسيب من رئيسه المباشر.
ب- يستحق المستخدمون بالاجور اليومية اجازاتهم وفقا لقانون العمل الاردني وتطبق عليهم الاجراءات الواردة في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026