المادة 28 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

أ- تمنح الإجازة للموظف بقرار من العميد او المدير وتنسيب من رئيسه المباشر. ب- يستحق المستخدمون بالاجور اليومية اجازاتهم وفقا لقانون العمل الاردني وتطبق عليهم الاجراءات الواردة في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة