المادة 25 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
للجامعة أن تستعير موظفا للعمل فيها من خارجها وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، على ان تحدد الفئة والدرجة التي يعين فيها في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026