المادة 25 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

للجامعة أن تستعير موظفا للعمل فيها من خارجها وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، على ان تحدد الفئة والدرجة التي يعين فيها في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة