المادة 57 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

يجوز لرئيس لجنة التحقيق ، في حال صدور القرار عن المجلس التأديبي الابتدائي ببراءة الموظف او بايقاع عقوبة عليه اخف من العقوبة التي تنسب اللجنة بايقاعها، الطعن في ذلك القرار امام المجلس التأديبي الاستئنافي وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك