المادة 68 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1-اذا صدر قرار من المجلس التأديببي بعزله.
2-إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة أخرى واوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى ، وصدر قرار بعزله من المرجع المختص بالتعيين.
3-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة ثلاثة أشهر فاكثر لارتكابه أي جريمة من تلك الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب- لا تجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026