المادة 3 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
يقسم الموظفون في الجامعة الى:-
أ-الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة.
ب-الموظفين بعقود:وهم الذين يعينون بعقود تبرم بينهم وبين الجامعة وتطبق عليهم الاحكام و الشروط الواردة في العقود في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم، وانتهاء خدماتهم وتسري عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026