المادة 3 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

يقسم الموظفون في الجامعة الى:- أ-الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة. ب-الموظفين بعقود:وهم الذين يعينون بعقود تبرم بينهم وبين الجامعة وتطبق عليهم الاحكام و الشروط الواردة في العقود في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم، وانتهاء خدماتهم وتسري عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة