المادة 18 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
يجوز للجامعة تعديل وضع الموظف الذي حصل على مؤهل جامعي جديد بموافقة خطية مسبقة من الجامعة على ان يكون ذلك بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026