المادة 6 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

تحدد مسميات الوظائف ومجموعاتها ومؤهلات وشروط اشغالها ودرجاتها بموجب جدول تصنيف وظائف يصدره المجلس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة