المادة 7 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009
أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف الوظائف الصادر عن المجلس .
ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026