المادة 8 من نظام الموظفين في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 95 لسنة 2009

التعيين يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون :- أ- اردني الجنسية . ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية . ج- حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة . د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لاتتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة اذا كان قادرا على القيام بالعمل ودون ان يتعارض ذلك مع متطلبات السلامة العامة . ه- حسن السلوك والسمعة . و- غير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاداب العامة او بجناية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة