المادة 19 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
يجوز للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تعادل زيادة سنوية واحدة على ان لا تؤدي هذه الزيادة عند منحها الى ترفيعه ولا تعطى له اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة وتمنح له هذه الزيادة عند استحقاقه الزيادة السنوية وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026