الأنظمة

نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

80 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة.…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة اخرى يتبع أي منها للجامعة باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية.
  4. المادة 4يقسم الموظفون في الجامعة الى:- أ-الموظفين المصنفين:وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة والمبينة مسمياتها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف. ب-الموظفين غير المص…
  5. المادة 5أ- للرئيس تكليف اشخاص بالعمل في الجامعة لساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة و تطبق عليهم احكام قانون العمل الاردني المعمول به. ب-للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة …
  6. المادة 6أ- تحدد مسميات الوظائف وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تشكيلات الوظائف. ب-يكون تسلسل الدرجات وفئاتها وفقاً للسلم الوارد في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في ا…
  7. المادة 7يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ-اردنياً. ب-اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية. ج-حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيف…
  8. المادة 7التعيين
  9. المادة 8يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه بالاضافة الى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و(ه) و (و)…
  10. المادة 9يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ، واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاص…
  11. المادة 10أ-تشكل في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الرئيس او من يسميه من نوابه وعضوية كل من:- 1-اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجدي…
  12. المادة 11أ- يعين موظفو الدرجة الاولى ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب-يعين موظفو الدرجات الاخرى ومن هم في سويتهم من حيث ال…
  13. المادة 12أ- يتم تعيين الموظفين في المناصب الادارية في الجامعة على النحو التالي:- 1-مدير الوحدة ومدير الدائرة بقرار من الرئيس. 2-الموظف في منصب اداري آخر بقرار من الرئيس بناء على ت…
  14. المادة 13أ- يكون الموظف غير المثبت في الخدمة الدائمة تحت التجربة. ب-يجوز تصنيف الموظف المعين بعقد اذا امضى اربع سنوات خدمة متصلة في الجامعة على ان يتم تقييمه خلال هذه المدة مرة كل…
  15. المادة 14أ- تؤخذ بعين الاعتبار عند تعيين الموظف في الجامعة لاول مرة أي خبرات سابقة كان قد اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للوظيفة وفقاً للشروط التالية:- 1-ان تك…
  16. المادة 15أ- لا يجوز للموظف الالتحاق بأي برنامج دراسي يؤدي الى حصوله على مؤهل علمي اعلى من المؤهل الذي عين على اساسه او على مؤهل آخر الا بموافقة خطية من الرئيس. ب-مع مراعاة احكام ا…
  17. المادة 16الترفيع والحوافز التشجيعية
  18. المادة 16يجوز نقل الموظف بترفيعه من درجة الى درجة اعلى او نقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة المعمول به …
  19. المادة 17يتم ترفيع الموظف وفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
  20. المادة 18تمنح الزيادة السنوية للموظف عند استحقاقها ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وفق احكام هذا النظام.
  21. المادة 19يجوز للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تعادل زيادة سنوية واحدة على ان لا تؤدي هذه الزيادة عند منحها الى ترفيعه ولا …
  22. المادة 20النقل والانتداب والوكالة والاعارة
  23. المادة 20أ- ينقل المدير من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس. ب-ينقل نائب المدير ومساعد المدير من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة او الدائرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الرئيس المبا…
  24. المادة 21أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، ولا يجوز انتدابه …
  25. المادة 22يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، واذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاوات…
  26. المادة 23اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف آخر للقيام بمهام تلك الوظيفة واعمالها بالوكالة.
  27. المادة 24أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص اعارة أي موظف للعمل خارج الجامعة شريطة ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة وامضى خمس سنوات فعلية متصلة ع…
  28. المادة 25مع مراعاة احكام هذا النظام ، للجامعة ان تستعير للعمل فيها موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق عليهم احكام المادة (11) من هذا النظام.
  29. المادة 26الاجازات
  30. المادة 26أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- 1-ثلاثين يوما اذا كان من موظفي الدرجة الاولى او الدرجة الثانية. 2-واحدا وعشرين يوما اذا كان من موظفي الدرجات الاخرى. ب-تحسب الاج…
  31. المادة 27اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
  32. المادة 28أ- يستحق موظفو الدرجة الاولى والمديرون الاجازة بقرار من الرئيس. ب- يستحق موظفو الدرجات الاخرى والمستخدمون بالاجور اليومية الاجازة بقرار من العميد او المدير المختص بناء عل…
  33. المادة 29أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي امضى مدة لا تقل عن ست سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب ل…
  34. المادة 30يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الانتداب الخارجي اجازة دون راتب او بالعكس على ان لا تزيد في مجموعها على خمس سنوات.
  35. المادة 31أ-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية براتب كامل لا تزيد مدتها على سبعة ايام ولمرة واحدة في السنة. ب-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذ…
  36. المادة 32للرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما ، ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته ف…
  37. المادة 33أ-يجوز ان يمنح الموظف بتوصية من المرجع الطبي المعتمد في الجامعة ، اجازة مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة ايام في السنة ، واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على …
  38. المادة 34أ- يتقاضى الموظف المجاز من المرجع الطبي عن اجازته المرضية ما يلي:- 1-راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه. 2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن…
  39. المادة 35اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف اصيب بحادث او مرض اثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيستحق اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على الا ت…
  40. المادة 36لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او تدريبية تزيد مدتها على ستة اشهر او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار او الموظف الموقوف عن العمل اجازة سنوية عن مدة بعثته ا…
  41. المادة 37أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في…
  42. المادة 38أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين الذين هم في سويتهم من حيث الراتب ما لم…
  43. المادة 39أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة اسابيع متصلة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من الم…
  44. المادة 40واجبات الموظف
  45. المادة 40على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، وعليه:- أ-القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكر…
  46. المادة 41يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الاعمال التالية:- أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب-الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي …
  47. المادة 42أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع والزيادات التشجيعية بموجب انموذج خاص يقره الرئيس. ب - يتم تقييم الاداء العام…
  48. المادة 42تقييم الاداء والتقارير السنوية
  49. المادة 43أ- مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام ، توقع على الموظف العقوبات التالية:- 1-التنبيه الخطي اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ). 2-الانذار الاولي اذا …
  50. المادة 44يرسل التقرير السنوي للموظف الى دائرة شؤون العاملين ولا يجوز سحبه او تعديله بعد اعتماده.
  51. المادة 45الاجراءات والعقوبات التأديبية
  52. المادة 45أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عر…
  53. المادة 46توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لرئيس القسم او المدي…
  54. المادة 47أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما مجلس العمداء لمدة سنة قابلة للتجديد وله اعفاء أي منهم من عضوية أي…
  55. المادة 48يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور جميع اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم وتكون اجراءاته سرية ويتخذ أي م…
  56. المادة 49اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة يسمي احدهم رئيسا على…
  57. المادة 50أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او في مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام…
  58. المادة 51للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم القانوني وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها المجلس التأديبي بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة ال…
  59. المادة 52اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي عن أي جلسة من جلساته دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجري محاكمته غيابيا ويصدر هذا المجلس القرار المناسب بحقه.
  60. المادة 53أ- للموظف الذي صدر قرار من المجلس التأديبي بالاستغناء عن خدمته او بعزله من الخدمة ، ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه…
  61. المادة 54لا يجوز النظر في نقل الموظف او ترفيعه او تصنيفه او تثبيته او قبول استقالته اذا كان محالا الى التحقيق او المحكمة الا بعد صدور القرار النهائي بحقه واكتساب القرار الصفة القط…
  62. المادة 55أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ، ان المخالفة التي يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية ، فيحيل الرئيس الق…
  63. المادة 56أ- اذا احيل الموظف الى التحقيق او الى المجلس التأديبي الابتدائي او الى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وايقاف راتبه…
  64. المادة 57يتولى الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية تبليغ جميع ما يتعلق بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى ا…
  65. المادة 58تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.
  66. المادة 59تنتهي خدمة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء عل…
  67. المادة 59انتهاء خدمة الموظف
  68. المادة 60أ- يقدم الموظف استقالته خطيا ، وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة عليها تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً. ب-…
  69. المادة 61أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له. ب-يصد…
  70. المادة 62يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة او متكررة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4)…
  71. المادة 63أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-اذا صدر قرار من المجلس التأديبي. 2-اذا صدر قرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب وعوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخ…
  72. المادة 64على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
  73. المادة 65تراعى السرية فيما يتعلق بقضايا العاملين في الجامعة وملفاتهم ولا يجوز بأي حال من الاحوال السماح لاي شخص في الدائرة من غير المعنيين او ممن ليس له علاقة من داخل الجامعة او خ…
  74. المادة 65احكام عامة
  75. المادة 66يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
  76. المادة 67يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.
  77. المادة 68يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.
  78. المادة 69تنظم شؤون التأمين على حياة العاملين في الجامعة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
  79. المادة 70يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه.
  80. المادة 71يلغى ( نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية ) رقم (34) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيصرفحهاة ب20 هما…