المادة 59 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

تنتهي خدمة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات 0 ج-العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي. د-فقد الجنسية الاردنية. ه- فقد الوظيفة. و- الاستغناء عن الخدمة. ز- العزل من الوظيفة. ح-فقد اي شرط من شروط التعيين الورادة في هذا النظام. ط-الوفاة ، وتدفع الجامعة لورثته في هذه الحالة رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه اضافة الى راتب وعلاوات الشهر التالي لوفاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة