المادة 48 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور جميع اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم وتكون اجراءاته سرية ويتخذ أي من المجلسين قراراته بأغلبية اصوات اعضائه علصفحى ة الا15 قمنل .21
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026