المادة 47 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما مجلس العمداء لمدة سنة قابلة للتجديد وله اعفاء أي منهم من عضوية أي من المجلسين او قبول اعفائه منهما وتعيين من يحل محله.
ب- للمجلس تعيين عضو احتياطي او اكثر في أي من المجلسين التأديبيين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن جلساتهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026