المادة 10 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
أ-تشكل في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الرئيس او من يسميه من نوابه وعضوية كل من:-
1-اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2-العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
3-مدير شؤون العاملين في الجامعة.
ب-1- تتولى اللجنة التنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعه وتعديل اوضاعه والنظر في الامور الاخرى المتعلقة بشؤونه الوظيفية.
2-يجوز للرئيس الاستئناس برأي اللجنة لتعيين العاملين لمدة محددة بمكافآت او بأجور يومية.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وفي حال غيابه او غياب أي من اعضائها يحل محله من يقوم بعمله رسميا ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها بمن فيهم رئيسها وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
د-يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة امين سر لهذه اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها والدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتدوين قراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026