المادة 9 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ، واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف المقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير او التعديل مهما كانت الاسباب وذلك لغايات التعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026