المادة 11 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
أ- يعين موظفو الدرجة الاولى ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب-يعين موظفو الدرجات الاخرى ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود بقرار من الرئيس او من تفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026