المادة 11 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

أ- يعين موظفو الدرجة الاولى ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب-يعين موظفو الدرجات الاخرى ومن هم في سويتهم من حيث الراتب من الموظفين بعقود بقرار من الرئيس او من تفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة