المادة 12 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

أ- يتم تعيين الموظفين في المناصب الادارية في الجامعة على النحو التالي:- 1-مدير الوحدة ومدير الدائرة بقرار من الرئيس. 2-الموظف في منصب اداري آخر بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير. ب-يشترط فيمن يعين في وظيفة مدير او نائب مدير او مساعد مدير ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى حداً ادنى. ج-تكون مدة تعيين الموظف في أي منصب اداري سنتين قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة