المادة 13 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

أ- يكون الموظف غير المثبت في الخدمة الدائمة تحت التجربة. ب-يجوز تصنيف الموظف المعين بعقد اذا امضى اربع سنوات خدمة متصلة في الجامعة على ان يتم تقييمه خلال هذه المدة مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهده الغاية على ان ينظر المرجع المختص في امر تصنيفه قبل شهرين من انتهاء المدة واذا لم يصدر قرار بتصنيفه فيستمر في عمله بعقد وينظر في تصنيفه سنة فسنة. ج-اذا امضى الموظف المصنف سنتين متصليتين فينظر في امر تثبيته قبل شهرين من انتهاء هذه المدة واذا لم يصدر قرار بتثبيته فينظر المرجع المختص بأمر تثبيته سنة فسنة. د -يتم انهاء خدمة الموظف بقرار من المرجع المختص في أي وقت خلال مدة التجربة ودون بيان الاسباب. ه- يخضع الموظف الذي تتم اعادة تعيينه في الجامعة بعد ان ترك الخدمة فيها للتجربة من جديد وفقا لاحكام هذا النظام سواء اكان مثبتا ام غير مثبت قبل ترك الخدمة ولا يعطى الموظف في هذه الحالة درجة اعلى او راتبا يزيد عما كان يتقاضاه الا اذا حصل على مؤهل علمي جديد او خبرة عملية اضافية تعترف بأي منهما الجامعة. و-تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة