المادة 23 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف آخر للقيام بمهام تلك الوظيفة واعمالها بالوكالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026