المادة 44 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

يرسل التقرير السنوي للموظف الى دائرة شؤون العاملين ولا يجوز سحبه او تعديله بعد اعتماده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة