المادة 43 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
أ- مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام ، توقع على الموظف العقوبات التالية:-
1-التنبيه الخطي اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ).
2-الانذار الاولي اذا ورد بحقه تقدير ( ضعيف ).
3- الانذار النهائي اذا ورد بحقه تقريران سنويان بتقدير ( ضعيف ).
4-انهاء خدماته اذا وردت عنه ثلاثة تقارير سنوية بتقدير (ضعيف) حتى وان كان مثبتا في الخدمة ، وذلك بقرار من المرجع المختص.
ب-تتولى دائرة شؤون العاملين متابعة الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026